الشيخ محمد اليعقوبي

222

الرياضيات للفقيه

والمضاعف المشترك للاعداد هو ( 24 ) اذن ل 75 % وإذا استمرت زيادة الاحتمال بتكرر العلوم الاجمالية أمكن ان يصل الظن بكون هذا الطرف المشترك قد تنجس فعلًا إلى درجة الاطمئنان المتاخم للقطع كما لو اخبر الثقة إقامة البينة على ذلك أو علم أن أحد أطراف العلم كانت حالته السابقة النجاسة فتستصحب وعندئذ لا يترتب اثر على العلم الاجمالي لتنجز الحكم بالنجاسة في هذا الاناء المتعين قبل حصول هذه الحادثة ومن شروط تنجّز العلم الاجمالي حصول اثر بسببه فينحل العلم الاجمالي في جميع تلك الحالات إلى الحكم بالنجاسة في هذا الاناء المتعين وإجراء قاعدة الطهارة في الباقي . وتفسير ذلك : ان السر في تنجيز العلم الاجمالي هو تعارض اجراء الأصول في أطرافه ( وهو مسلك الشيخ النائيني والسيد الخوئي ( قدس سره ) وليس العلم الاجمالي بنفسه موجباً للموافقة القطعية مباشرةً بل بصورة غير مباشرة لأنه يرى أن العلم الاجمالي قد تعلق بالجامع بين الأطراف ويكفي في امتثاله ايجاد أحد الأطراف فتكفي الموافقة الاحتمالية لكن وجوب الموافقة القطعية حصلت بواسطة تعارض الأصول المؤمِّنة ( قاعدة الطهارة في المسألة فإنها تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته فلي ان اطبقها على اي طرف باعتبار انني لا اعلم نجاسته تعييناً ) لو كان